اختي: بس مينفعش أي حد في الجيش يتسبب في محاكمة رتبة اقل منه عسكريا بالسهولة دي, صح ؟
ابي: يييه, خدي عندك: عصيان أمر من ضابط برتبة اعلى, التحدث باسلوب غير لائق مع قيادة...احبسه و بعدين نبقى نتفاهم
ابي: يييه, خدي عندك: عصيان أمر من ضابط برتبة اعلى, التحدث باسلوب غير لائق مع قيادة...احبسه و بعدين نبقى نتفاهم
ما بالك بقى المدنيين لو اتحاكموا عسكريا ؟؟
--------------
محاكمة عسكرية يعني:
- مفيش محامي دفاع
- محدش بيسمع اقوالك (يعني حتى "بريء يا بيه" مينفعش تقولها)
- مفيش تحقيق (يعني محدش حتى بيبص أنت عملت إيه)
- بتقعد أنت و 10-30 واحد معاك في المحاكمة الواحدة
-------------
هل هذا يجوز قانونيا/دستوريا ؟
مبدئيا, نشوف الاعلان الاسطوري اللي البلد ماشية بيه:
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
طب قانون الأحكام العسكرية كده ؟
الباب الثانى
اختصاص القضاء العسكري
مادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .
ده بقى الخازوق الحلو
الباب الأول هو الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج (يعني تجسس, تعاون على زعزعة امن و سيادة الدولة لصالح جهة خارجية إلخ... )
الباب الثاني هو زيه زي الباب الاول بس من الداخل, يعني اعمال الارهاب, قلب نظام الحكم و الدستور و الدعوة و التحريض على كده
و الثاني مكرر هو بخصوص المفرقعات
اللي عايز يمزمز فيهم براحته يمزمز لكن ده الواجهة العامة
طب قانون البلطجة: يعني إيه بلطجي ؟
المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكررا و375 مكررا «أ» وذلك على النحو الآتى:
الباب السادس عشر، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، مادة 375 مكرر «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حملة على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، إو إذا وقع الفعل على أنثى، أو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها
الباب السادس عشر، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، مادة 375 مكرر «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حملة على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، إو إذا وقع الفعل على أنثى، أو من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها
----------------
نفهم إيه من الكلام اللي فات ده ؟
أن بسبب قانون الطواريء اللي لسة شغال ممكن, بقرار رئاسي, اللي بيشغل المنصب ده المجلس السمكري, احالة الجرائم اللي في البابين اللي ذكروا
ولكن, دستوريا (و لمن لا يعلم: الدستور ده هو الكبير, يعني القانون اللي يخالفه ميتطبقش) الكلام ده مينفعش لانه لم يذكر أي حالة في تطبيق القانون العسكري على المدنيين و الله اعلم
------------------
التعليق:
اولا: الطواريء ؟
ليه فيه طواريء اساسا ؟؟؟؟؟؟
قال لك عشان الاستقرار...طب ليه قانون الطوارئ و البلطجة لم يطبق على فلول النظام السابق اللي كل شوية يولولوا انهم هم السبب وراء البلطجة و الفتنة و ...و ...؟
لماذا لم يطبق على ضباط الشرطة المتقاعسين عن العمل و المتهمين بتعذيب و قتل المدنيين بالذات بعد الثورة ؟
ثانيا: الأحكام و المحاكمات العسكرية: مش دول بلطجية ؟
هسألك, من غير تحقيق إن أنا روعت مواطن و أن السلاح ده بتاعي,
من غير محامي,
من غير شهود
ازاي هتعرف أن أنا بلطجي ؟؟؟
الاجابة, مش هتعرف !!!
الاجابة, مش هتعرف !!!
آدي مثال من البلطجية:
23 سنة
موظف في سيتي بنك و يعمل في شركة خاصة
شارك مثل الكثير من شباب مصر فى مظاهرات ميدان التحرير يوم 28 يناير . فقد بطاقته الشخصية وكافة متعلقاته يومها خلال المظاهرات , قبض عليه و مثل امام المحكمة العسكرية
حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية رقم 2/2011 جنايات عسكرية و تم التصديق على حكمه.
محمد يقضي الان حكم ظالم في سجن الوادي الجديد
عمرو البحيري-32 سنة
اتقبـض عليه فجر يوم 26 فبراير من أمام مجلس الوزراء. كان مشارك في اعتصام يطالب باقالة حكومة أحمد شفيق و الاستجابة لمطالب الثورة.
تم الاعتداء عليه بالضرب و الاهانة من أفراد من الجيش, و في ظرف 3 أيام مثل امام امحكمة العسكرية في غياب محاميه و حكم عليه ب 5 سنوات في قضية رقم 155 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق
قدمت الدكتورة ليلى سويف -أحد الشهود على واقعة الاعتداء عليه من الجيش- ببلاغ للسيد المستشار النائب العام حمل رقم 2390 لسنة 2011 بتاريخ 1 مارس 2011 والذي قدمت فيه شهادتها على واقعة القبض على عمرو البحيري.
عمرو يقضي الان عقوبة على جريمة لم يقترفها في سجن الوادي الجد
حتي لو بلطجية; القانون ده معمول عشان يحمي الشرفاء و يعاقب المجرمين, فيه مشكلة, يتعدل, و نشتغل بيه
أي مدني له الحق انه يتحاكم محاكمة عادلة, العدل اساس الملك, و العدل هو اللي هيعاقب المجرم و البلطجي, مش سلق البيض اللي بيحصل ده
جزء من حديث الرسول (ص) عن تطبيق الحدود في الشريعة : "[...] خير للعالم ان يخطيء في العفو عن أن يخطيء في العقاب"
و لو حتي ما سمعتش أقوالي...هتعرف منين أني بريء أو مذنب ؟؟؟؟
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
great explanation, i actually heard the minister of justice say
ReplyDeleteأفضل ان بريئ يظلم عن ان مجرم بفلت من عقاب!!